الرابع عشر: حديث أبي هريرة:
14 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَصُم المَرْأَةُ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَا بِإِذْنِهِ".
أخرجه الخمسة (?) إلا النسائي. [صحيح]
وزاد أبو داود (?): "فِي غَيْرِ رَمَضَانَ". والله أعلم.
قوله: "لا تصم المرأة" ذات الزوج؛ لقوله: "وزوجها" لفظ الترمذي (?).
"وبعلها (?) شاهد" أي: حاضر. "إلاَّ بإذنه". وإلاَّ فله أن يفطرها لحاجته إليها.
قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي".
قوله: "وزاد أبو داود (?): في غير رمضان".
قلت: هو في رواية الترمذي (?) ولفظه: "لا تصوم المرأة يوماً من غير رمضان" وقال (?) بعد إخراجه: حديث حسن.
قال (?): وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد.