الرابع عشر: حديث أبي هريرة:

14 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَصُم المَرْأَةُ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَا بِإِذْنِهِ".

أخرجه الخمسة (?) إلا النسائي. [صحيح]

وزاد أبو داود (?): "فِي غَيْرِ رَمَضَانَ". والله أعلم.

قوله: "لا تصم المرأة" ذات الزوج؛ لقوله: "وزوجها" لفظ الترمذي (?).

"وبعلها (?) شاهد" أي: حاضر. "إلاَّ بإذنه". وإلاَّ فله أن يفطرها لحاجته إليها.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي".

قوله: "وزاد أبو داود (?): في غير رمضان".

قلت: هو في رواية الترمذي (?) ولفظه: "لا تصوم المرأة يوماً من غير رمضان" وقال (?) بعد إخراجه: حديث حسن.

قال (?): وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015