وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم يرَ الشافعي (?) بالسواك بأساً أول النهار وآخره وكره أحمد (?) وإسحاق السواك آخر النهار. انتهى.
التاسع: حديث ابن عمر:
9 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: يَسْتَاكَ الصَّائِمُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ. أخرجه البخاري (?) في ترجمة.
قوله: "أول النهار وآخره" فيه تأييد لما سلف من إطلاق استياكه - صلى الله عليه وسلم - في جميع يومه.
قوله: "أخرجه البخاري ترجمة" (?) لم أجده فيه.
العاشر: حديث أبي هريرة:
10 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". أخرجه البخاري (?) وأبو داود (?) والترمذي (?). [صحيح]
قوله: "من لم يدع قول الزور والعمل به". ترجم له البخاري (?) بلفظ هذا.