قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ أبا داود".

الثاني: حديث عمرو بن العاص:

2 - وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ". أخرجه الخمسة (?) إلا البخاري. [صحيح]

قوله: - صلى الله عليه وسلم -: "فصل" أي: فرق "ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر". فإنّهم لا يتسحرون، وهو عام لليهود والنصارى، والأحاديث تقتضي وجوب التسحر، ولو بجرعة من ماء.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ البخاري".

الثالث: حديث زيد بن ثابت:

3 - وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ، قِيْلَ: كَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: "قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً". أخرجه الخمسة إلا أبا داود (?). [صحيح]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015