قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ أبا داود".
الثاني: حديث عمرو بن العاص:
2 - وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ". أخرجه الخمسة (?) إلا البخاري. [صحيح]
قوله: - صلى الله عليه وسلم -: "فصل" أي: فرق "ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر". فإنّهم لا يتسحرون، وهو عام لليهود والنصارى، والأحاديث تقتضي وجوب التسحر، ولو بجرعة من ماء.
قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ البخاري".
الثالث: حديث زيد بن ثابت:
3 - وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ، قِيْلَ: كَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: "قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً". أخرجه الخمسة إلا أبا داود (?). [صحيح]