قوله: "أخرجه أبو داود وقال: إنَّه حديث منسوخ والترمذي وحسنه. (لحاء العنبة): قشرها".
قلت: قال المنذري (?): إنَّ الصماء أخت بسر، ورُويَ هذا الحديث من حديث عبد الله ابن بسر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال النسائي (?): هذه أحاديث [45 ب] مضطربة، انتهى.
قلت: لم لا يقال حديث بسر وعبد الله والصماء - صحابة - أنَّهم سمعوه (?) كلهم، وأنَّ الصماء سمعته منه - صلى الله عليه وسلم - أو من عائشة.
وجملة الأيام التي عدّها في هذه الأحاديث أنه يحرم صومها عشرة أيام.
لو قدمها قبل محرمات الصوم كان أولى، ولكن هذا صنيع ابن الأثير (?) ولكنه زاد في الترجمة: وجائزاته ومكروهاته.
الحديث الأول: حديث أنس:
1 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٍ". أخرجه الخمسة (?) إلا أبا داود. [صحيح]