قال ابن معين (?): وهو خطأ وأطال في الكلام على ذلك، وقال - أيضاً -: إنَّه أخرجه النسائي (?) وابن ماجه (?).
الثاني: حديث ابن عباس:
2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَا يَفْطِرُ أَيَامَ البِيضِ في حَضَرٍ، وَلَا سَفَرٍ". أخرجه النسائي (?). [حسن]
قوله: "لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر". فالحديث الأول في أمر أصحابه بصيامها، وهذا في أنَّه - صلى الله عليه وسلم - ما تركها، وفيه تأكيد في صومها.
قوله: "أخرجه النسائي".
الثالث: حديث معاذة العدوية:
3 - وعن معاذة العدوية قالت: سَأَلَتْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: "أَكَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ الأَيَّامِ يَصُومُ". أخرجه مسلم (?) وأبو داود (?) والترمذي (?). [صحيح]
قوله: "لم يكن يبالي من أي الأيام يصوم". أفادت أنَّه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام إلاَّ