من اثنين، قال: ويحتمل أن يكون قوله: هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتباراً بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة". ويكون ذلك قولاً، لا فتوى من جهته أخذاً بهذا الخبر. انتهى.
وقد قدمنا البحث، والخلاف في صوم أهل جهة برؤية أهل جهة أخرى.
التاسع: حديث أبي هريرة:
9 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ النَبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّوْمُ يَوْمَ تصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحى يَوْمَ تُضَحُّونَ". أخرجه أبو داود (?) والترمذي (?). [صحيح]
ترجم له الترمذي (?) باب ما جاء أنَّ الفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون.
ثم ساق حديث (?) أبي هريرة هكذا، وقال (?) فيه: هذا حديث غريب حسن.
وفسر (?) بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة، وعظم الناس. انتهى.
وترجم ابن الأثير (?) الحديث بقوله: الفرع الرابع في الصوم، والفطر بالاجتهاد.
قال ابن الأثير (?): وترجم أبو داود (?) هذا الحديث باب: إذا أخطأ القومُ الهلال. انتهى.