قيل (?): وجه الشبه عموم الحاجة إلى الاستخارة في الأمور كلها، كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة.
وقال ابن أبي جمرة (?): التشبيه في حفظ حروفه وترتيب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له، والمحافظة عليه، ويحتمل أن يكون من جهة أن كل واحد منهما علم بالوحي.
قوله: "إذا همّ أحدكم بالأمر" أي: خطر له فعله لحاجة ونحوها، وفي رواية: "يعلم أصحابه".
قال ابن أبي جمرة (?): ترتيب الواردات على القلب على مراتب: الهمة ثم اللمة ثم الخطرة ثم النية ثم الإرادة ثم العزيمة.
فالثلاثة الأولى لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأخرى، فقوله: "إذا همّ" يشير إلى أول ما يرد على القلب فيستخير ليظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير.
قوله: "فليركع ركعتين من غير الفريضة" احتراز (?) عن صلاة الصبح مثلاً.
قال النووي في "الأذكار" (?): لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة الظهر مثلاً أو غيرها من النوافل الراتبة أو [553/ أ] المطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ، كذا أطلقه.
قال الحافظ ابن حجر (?): وفيه نظر، ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلى الاستخارة معاً أخرى بخلاف إذا لم ينوِ.