قوله: "تقم" (?) بفتح المثناة الفوقية وضم القاف أي: تجمع القمامة وهي الكناسة. وفي رواية: "كانت تلتقط الخزق والعيدان من المسجد وهما من القمامة".

قوله: "فصلى عليها" فيه مشروعية الصلاة على القبر.

قال ابن المنذر (?): أنه قال بمشروعيتها الجمهور، ومنعه النخعي (?) ومالك (?) وأبو حنيفة (?) وعنهم: إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا، واحتجوا بقوله في الحديث: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة, وإن الله ينوّرها عليهم بصلاتي" بأن ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.

وردَّ (?): بأن الحديث في بعض طرقه: "فصففنا خلفه وكبر عليه أربعاً".

قال ابن حبان (?): في ترك إنكاره على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه، وتعقب بأن الذي وقع بالتبعية لا ينهض دليلاً للأصالة.

قلت: وفيه أنه لو كان من خصائصه لأبانه لهم ذلك، وليس في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ينورها عليهم بصلاتي" ما يدل على أنه يختص به، ولا على أنها لا تنوّر بصلاة غيره، إذ هو من مفهوم الإضافة وهو كمفهوم الصفة فيه الخلاف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015