وأجيب عن حديث أبي هريرة أنه قال فيه أحمد بن حنبل (?): أنه لا يثبت، ثم قال: رواه صالح مولى التوأمة (?) وليس بشيء مما انفرد به.
وصحح أحمد أن السنة: الصلاة على الجنازة في المسجد. وقال بذلك الشافعي وجمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على أبي بكر وعمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير.
وأجيب عن حديث النجاشي بأنه ليس في صلاته - صلى الله عليه وسلم - على الجنائز في موضع، ولا صلاة العيد في موضع، دليل على أن صلاة الجنازة وصلاة العيد لا تجوز إلا في ذلك الموضع، وكل فعل ما نهى عنه الله - عز وجل - , [326 ب] ولا رسوله مباح فعله، فكيف بما فعله - صلى الله عليه وسلم -؟
وعقد البخاري (?) له باباً فقال: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، وذكر أدلة ذلك.
قوله: "أخرجه الستة إلا البخاري".
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - في المَسْجِدِ. أخرجه مالك (?).