الأيمن على عاتقه الأيسر، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن). وورد غيرها.
واستحب الجمهور (?) التحويل، وعن أبي حنيفة (?) وبعض المالكية (?) لا يستحب شيء من ذلك.
واستحب الجمهور (?) أن يحوّل الناس بتحويل الإِمام، ويشهد له ما رواه أحمد (?) في هذا الحديث بلفظ: "وحوّل الناس معه".
وأما وقت التحويل؛ فقد روى مالك (?): أنه - صلى الله عليه وسلم - حوّل رداءه حين استقبل القبلة). [543/ أ].
قوله: "فصلى ركعتين" لم يذكر صفتهما ولا ما يقرأ فيهما.
وقد أخرج الدارقطني (?) من حديث ابن عباس: (أنه يكبر فيهما سبعاً وخمساً كالعيد، وأنه يقرأ فيهما بسبح وهل أتاك). قال الحافظ ابن حجر (?): وفي إسناده مقال.