قال ابن عبد البر (?): ليس هذا بمضار؛ لأنه أراد إصلاح ولده، وقد همَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن الغَيْلَة لما علم أن العرب تعتقد أنه فساد بالولد، ثم تركها توكلاً على الله، إذا بلغه أنَّ فارس والروم يفعلون ذلك، ولا يضرّ أولادهم.
والغَيْلَة (?) وطئُ الرَّجُلِ امرأتَهُ الرَّضاع، وقد اختلف الفقهاء فيمن قال لامرأته: والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك.
فقال مالك (?): لم يكن موليا؛ لأنه ليس على وجه الضرار، إنما أراد الإصلاح لولده.
وقد قال الأوزاعي (?) والشافعي (?): إن مضت أربعة أشهر قبل أن تكون شيء مما حلف عليه كان مولياً، وله قول آخر.
وللحنفية (?) قول ثالث أنه إن بقي بينه وبين مدة الفطام أربعة أشهر، فإنه مول.
الحديث الرابع: حديث عائشة:
112/ 4 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: آلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلاَلاً وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً. أخرجه الترمذي (?). [ضعيف].
قولها: "وحرّم":
أي: قربانهنَّ.