قال في "الفتح" (?): أي: مشروعيتها، وهو أمر متفق عليه، لكن اختلف في الحكم وفي الصفة فالجمهور (?) على أنها سنة مؤكدة، وصرّح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها ولم أره لغيره إلا ما روي عن مالك (?) أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل عن أبي حنيفة (?) وعن بعض أصحابه.

وقد أفاد سياق حديث عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان.

قوله: "فأطال القراءة" في رواية (?): "فاقترأ قراءة طويلة" وفي لفظ: "فقرأ سورة طويلة"، وفي رواية (?) ابن عباس: "فقرأ نحواً من سورة البقرة [302 ب] في الركعة الأولى" ونحوه في رواية أبي داود (?) وزاد: "أنه قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحواً مَن آل عمران". [539/ أ].

واعلم أن صلاة الكسوف صلاة مخصوصة جاءت على صفات مخصوصة، فكل ما ثبت (?) أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله فيها كان مشروعاً؛ لأنها أصل برأسه فلا يقاس، ولهذا رد الجمهور من أقاسها على صلاة النافلة حتى منع من زيادة الركوع فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015