قال ابن عون: العواتق (?) ذوات الخدور. [538/ أ].
قوله: "فأما الحيّض فيشهدن جماعة المسلمين ويعتزلن مصلاّهم" قال ابن المنير (?): الحكمة فيه أن في وقوفهن وهن غير مصليات إظهار استهانة بالحال فندب لهن اجتناب ذلك.
قال النووي (?): والأمر بالمنع للتنزيه لا للتحريم؛ لأنه ليس بمسجد.
قال (?): وقال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوي الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن، وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور بأن المفسدة في ذلك الزمان [كانت] (?) مأمونة بخلاف [300 ب] اليوم.
ولهذا صح عن عائشة أنها قالت: (لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد ...) (?) الحديث.
قال (?): ورأى جماعة من السلف أن خروجهن للعيد حق عليهن، منهم (?): أبو بكر