وفي رواية: "اجْتَمَعَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَيَوْمَ الفِطْرِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا في يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى العَصْرَ". أخرجه أبو داود (?) والنسائي (?). [صحيح]

تقدم الكلام فيه قريباً.

وقوله: "لم يزد عليهما" يحتمل لم يزد عليهما الجمعة؛ لأنها التي تطلع المخبر على صلاتها، وأما الظهر فلا دليل على أنه لم يصله.

[الرابع] (?): حديث (أنس):

4 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -لاَ يَغْدُو إلى الصَّلاَةِ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيأْكُلُهُنَّ وِتْرًا". أخرجه البخاري (?) والترمذي (?). [صحيح]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015