ثم قال: الجمعة فرض والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض. انتهى.
وقال الحاكم (?) في حديث أبي هريرة: على شرط مسلم، قال: فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين.
قال (?): وهذا الحديث غريب من حديث شعبة (?) والمغيرة وعبد العزيز، كلهم ممن يجمع حديثه.
وأخرج (?) حديث زيد بن أرقم من طريق إياس بن أبي رملة وقال (?): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انتهى] (?).
الثاني: حديث (أبي عبيد):
2 - وعن أبي عبيد سعيد بن عبيد: أَنَّهُ شَهِدَ العِيدَ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: "إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. قَالَ أبو عُبَيْدٍ: وَشَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ جُمُعَةٍ. فَقَالَ لِأهْلِ العَوَالِي: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجعَ إلى أَهْلِهِ فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ". أخرجه الشيخان (?). [صحيح]