قلت: قدّمنا أنه أخرجه الترمذي (?) وترجم له، وأخرجه النسائي (?)، وابن خزيمة (?).
إلا أن رزيناً زاده في رواية عائذ بن عمرو، ولم نجدها في روايته عند من أخرج حديثه. وأمّا الترمذي فأخرجه من حديث طلق بن علي، عن أبيه, وأخرجه عن طلق أبو داود، والنسائي كما في "الجامع" (?).
السادس عشر: حديث (نافع، عن ابن عمر).
16 - وعن نافع قال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ، فَخَشِيَ الصُّبْحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ. ثُمَّ انْكَشَفَ الغَيْمُ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ. ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ. أخرجه مالك (?). [موقوف صحيح]
قوله: "فرأى أنّ عليه ليلاً فشفع بواحدة" [268 ب] وهذا يصح عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر، وكأنه رأي ابن عمر.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (?): إن هذه المسألة يعرفها أهل العلم بنقض الوتر، وقد روي (?) مثل قول ابن عمر في ذلك عن علي، وعثمان، وابن مسعود، وأسامة, ولم يختلف