وابن الأثير (?) ترجمه بقوله: الفرع الخامس في نقض الوتر.

قوله: "وكان من أصحاب الشجرة" أي: من الذين بايعوه - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} (?).

قوله: "هل ينتقض الوتر" قال في "النهاية" (?): نقضه إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفل بعد أن أوتر. انتهى.

قوله: "قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره" قال الحافظ (?) ابن حجر: أنه ذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعاً ما أراد، ولا ينقض وتره [267 ب] عملاً بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وتران في ليلة".

قال: وهو حديث حسن، أخرجه النسائي (?)، وابن خزيمة (?). انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015