قوله فيه: "ثم لم يعد لهما" هو معارض لحديث عائشة معارضة ظاهرة, لكن حديث عائشة أرجح لاتفاق الشيخين عليه؛ ولأنّ حديثه نافٍ وحديثها مثبت، والمثبت مقدم.
السادس:
6 - وعن المختار بن فُلْفُلْ قال: سَألتُ أَنَسَ - رضي الله عنه - عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ العَصْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَضْرِبُ الأَيْدِي عَلَى صَلاَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ، وَكَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا. فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. أخرجه مسلم (?). [صحيح]
حديث "المختار بن فلفل" بفائين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة, مولى عمرو بن حريث صدوق له أوهام (?).
قوله: "كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر" وذلك لما ثبت عنده من النهي عن ذلك.
قال ابن عباس: "وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها".
أخرجها الشيخان (?) عن كريب.
قوله: "وكنا نصلى ركعتين بعد غروب الشمس" كأنه لما سأله عن صلاة بعد العصر عمّم سؤاله وذكر الصلاة بعد غروب الشمس وهي الآتية قريباً. [518/ أ].
قوله: "وكان يرانا" في "الجامع" (?) "فقلت [246 ب] له: أي: قال المختار لأنس - أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما؟ قال: كان يرانا ... " إلى آخره.