"وبعدها ركعتين" بعد فعل صلاة الظهر.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (?): في الباب عن عائشة (?) وأم حبيبة (?). [242 ب].
قال أبو عيسى (?): حديث علي حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد.
- وله (?) في أخرى عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا لَمْ يُصلِّ أَرْبَعَاً قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاهَا بَعْدَهَا. [حسن]
قوله: "وله" أي: الترمذي.
قلت: وقال (?): هذا حديث [حسن] (?) غريب, إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من