ثم قال ابن القيم (?): وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان، وتوسط فيها ثالثة، فأوجبها جماعة من أهل الظاهر (?)، وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن تبعه.
وكرهها جماعة من الفقهاء (?) وسمّوها بدعة، وتوسط فيها مالك (?) وغيره فلم يروا بها بأساً لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استناناً، واستحبها طائفة (?) على الإطلاق سواء استراح بها أو لا. انتهى باختصار فقد طوّل الكلام فيها.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: وعقد له الترمذي (?) باباً كما عقد له أبو داود (?) فقال: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وساق حديث أبي هريرة ثم قال (?): حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، انتهى.
أخرجه أبو داود (?) من طريق عبد الواحد بن زياد وفيه قال الذهبي في "المغني" (?): عبد الواحد بن زياد العبدي عن الأعمش وغيره، صدوق يغرب، قال ابن معين: ليس بشيء،