العاشر: حديث (أبي هريرة):
10 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعُ عَلَى يَمِينِهِ". أخرجه أبو داود (?) والترمذي (?). [صحيح]
قوله: "فليضطجع على يمينه" تقدّم في حديث عائشة فعلاً له، وهنا الأمر لكل مصلٍ.
وعقد أبو داود (?) له باب في ذلك فقال: باب الاضطجاع بعدها، وساق حديث (?) أبي هريرة بالأمر منه - صلى الله عليه وسلم - بها وفيه: "أنه قال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه [قال] (?): لا، فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه, فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئاً مما يقول؟ قال: لا ولكنه اجترأ وجَبُنَّا، فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: وما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا".
قال العلامة ابن القيم في "الهدي النبوي" (?): أنه قال شيخه ابن تيمية في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (?) أنه قال فيه (?): حسن صحيح غريب. أنه باطل وليس بصحيح إنما الصحيح فيه الفعل لا الأمر بها.