وليس بالناس (?) حاجة إلى إمام واحد عند الخوف، بل يصلي بطائفة إن شاؤا منهم وتحترس الأخرى، فإذا فرغت صلى بالناس من يقدمونه.
هذه جملة (?) ما احتج به من ذهب مذهب أبي يوسف في ذلك.
قال (?): ومن الحجة لنا عليه كسائر العلماء إجماعهم على أن قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (?)، ينوب فيها منابه [512/ أ]، ويقوم مقامه الخلفاء، والأمراء بعده، فكذلك قوله: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} (?).
ومن الدليل (?) على أن ما خوطب به فأمته فيه مثله قوله: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} (?) الآية، ومثله: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ [228 ب] يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} (?)، هو المخاطب فيه وأمته داخلة في ذلك ومثله كثير. انتهى.
ثم لا يخفى أن رواية ابن أبي خيثمة فيما إذا لم يكن العدو في القبلة فإن كان في جهتها فهي الصفة المذكورة في حديث جابر الآتي.
قوله: "أخرجه الستة".