أخرجه الستة (?). [صحيح]
4 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلَاةً قَطُّ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ، جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمُزْدَلِفَةِ، وَصَلَّى الفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. أخرجه الخمسة (?)، إلا الترمذي. [صحيح]
الخامس: حديث (جعفر بن محمد).
5 - وعن جعفر بن محمد قال: "صَلّى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَصَلَّى المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا". أخرجه أبو داود (?). [ضعيف]
قوله: " - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين"، ومثله قاله في المغرب والعشاء بجمع.
وقوله: "لم يسبح [فيهما] (?) " أي: لم يصل النافلة بعد الأولى من المجموعتين.
واعلم أن في الباب روايات ساقها أبو داود (?) من حديث ابن عمر: "أنه صلاهما بإقامة لكل صلاة".