وقال مالك (?)، والشافعي (?) وأحمد (?): إذا أجمع على إقامة أربع أتم الصلاة. [211 ب].
وأما إسحاق (?) فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس لأنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتأوله بعده. إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة.
ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. انتهى كلامه.
قلت: وقول ابن عباس: "وإن زدنا أتممنا" ليس مأخوذاً من قصره - صلى الله عليه وسلم - تسع عشرة؛ لأنه لا يعلم أنه - صلى الله عليه وسلم -، لو زاد لأتم بل يحتمل أنه لو زاد لقصر، بل هو أقوى الاحتمالين؛ لأنه أقام دونها فقصر ثم أقام أكثر منها فقصر، فلا دليل أن التسع عشرة غاية منتهى سفره.
قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (?): وأخرجه الترمذي (?) بنحوه وقال (?): حسن صحيح، هذا آخر كلامه.
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة وقال بعضهم هو حديث لا تقوم به حجة لكثرة اضطرابه (?).