وعن نافع قال: سَمِعْتُ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: نَهىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِيِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيِهِ، قِيلَ لِناَفِعٍ فِي الجُمُعَةِ؟ قاَلَ: فِي الجُمُعَةِ وَغيْرِهاَ. أخرجه الشيخان (?). [صحيح]
الرابع:
4 - وعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الحَبْوَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ". أخرجه أبو داود (?)، والترمذي (?). [حسن]
حديث (معاذ بن أنس) في النهي عن الحبوة، وفي "القاموس" (?): احتبى بالثوب، اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها، والاسم الحبوة ويضم. انتهى.
قلت: المراد الثاني، قالوا: وجه (?) النهي عنها أنها تجلب النوم فيفوت الاستماع للخطبة لكن قال الجمهور أنه منسوخ.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".