وقال القاضي (?): ويلزمه الإنصات من لم يسمع عند الجمهور، وهو أحد قولي الشافعي (?)، وله قولان أحدهما: أنه يحرم الكلام، والثاني: أنه يكره تنزيهاً وهو الأخير من قوليه.
قوله: "أخرجه الستة" قال الترمذي (?): والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب.
قالوا: وإن تكلم غيره لا ينكر عليه [إلا بالإشارة] (?)، واختلفوا في ردّ السلام، وتشميت العاطس والإمام يخطب، فرخص أحمد وإسحاق.
وكره بعض أهل العلم من التابعين ذلك وهو قول الشافعي (?). انتهى.
(الفَصْلُ الَّرابعُ: [فِي القِراءَةِ] (?) فِي الصَّلاَةِ وَالّخُطْبَةِ) [199/ ب].
أي: والقراءة في الخطبة.
الحديث الأول: حديث ([عبيد الله] (?) بن أبي رافع).