وفيه أنه لا يشترط [66 ب/ ج] في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمان على النفس؛ لأنَّ هذا الموقف مظنة عدم السلامة.
وقد بسطناه في "التنوير" (?) في بحث "أحب الجهاد" أخرجه بهذا اللفظ أحمد، والطبراني من حديث أبي أمامة.