قال الترمذي (?) بعد سياقه: قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة، وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره، فلا بأس أن يصلي به وكرهه بعضهم.

وقال (?): السنة أن يصلي صاحب البيت، وقال أحمد بن حنبل (?): إنّ السلطان إذا أذن فأرجو أنّ الإذن في الكل، ولم يرَ به بأساً إذا أذن له أن يصلي.

2 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ". أخرجه مسلم (?) والنسائي (?). [صحيح]

قوله: "في حديث أبي سعيد: فليؤمهم أحدهم, وأحقهم أقرؤهم" هو كما سلف قريباً في حديث أبي مسعود.

3 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِيُؤَذِّنْ لكُمْ خِيَارُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ". أخرجه أبو داود (?). [ضعيف]

قوله: "في حديث ابن عبّاس: أخرجه أبو داود".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015