والبخاري (?) رجّح الوجوب فقال في ترجمته: باب وجوب [صلاة] (?) الجماعة.
قال ابن حجر (?): هكذا أثبت الحكم في هذه المسألة، وكأنه لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية.
قال (?): وظاهر حديث الباب يريد به حديث التحريق لمن تخلف عن الجماعة، وهو حديث أبي هريرة (?) الآتي قريباً، فإنها لو كانت سنة لم يتهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية، لكانت قد حصلت بصلاته - صلى الله عليه وسلم - ومن معه.
وإلى القول: بأنها فرض عين ذهب أحمد (?) والأوزاعي (?) وجماعة من محدثي الشافعية (?) [491/ أ] كأبي ثور (?)، وابن خزيمة (?)، وابن المنذر (?)، وابن حبان (?).