أخرجه الخمسة (?) إلا الترمذي. [صحيح]
قوله في حديث ابن عمر: "فيأمر بالحربة, فتوضع بين يديه, فيصلي إليها" يجعلها سترة له في مصلاه، وكذلك في السفر.
17 - وعنه - رضي الله عنه - قال: "كانَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا". [صحيح]
وفي رواية: "أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى إلى بَعِيرِهِ" أخرجه الستة (?) إلا النسائي، ولم يرفعه مالك (?) وأبو داود (?). [صحيح]
قوله في حديث ابن عمر الثاني: "يعرض راحلته" بتشديد الراء، أي: يجعلها عرضاً، وترجم له البخاري (?): باب الصلاة إلى الراحلة والبعير.
"فيصلي إليها" أي: يجعلها سترة.
قال القرطبي (?): في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهته حينئذ عندها، إما لشدة نتنها، وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها متسترين بها. انتهى.