قال أبو بكر البيهقي (?): ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى.
وعن سفيان بن عيينة (?) قال: رأيت شريكاً صلّى بنا في جنازةٍ العصر، فوضع قلنسوته بين يديه - يعني في فريضة حضرت - .. انتهى.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (?): أن مالكاً والليث وأبا حنيفة كلهم يقول: الخط ليس بشيء، وقال أحمد بن حنبل (?) وأبو ثور: إذا لم يجد تلقاء وجهه شيئاً ولم يجد عصاً ينصبها فليخط خطاً، وكذلك قال الشافعي بالعراق.
ونقل عن الطحاوي: أن في حديث أبي هريرة مجهولين: أبو عمرو وجده.
قوله: "وقال: قالوا الخط ... ".
أقول: لفظ أبي داود (?): سمعت أحمد بن حنبل سئل عن [117 ب] وصف الخط غير مرة, فقال: هكذا عرضاً مثل الهلال - يعني بالعرض هو مثل الهلال منعطفاً - قال أبو داود: [وسمعت] (?) مسدداً يقول: الخط بالطول (?). انتهى بلفظه وهو نسخة من "سنن أبي داود".
وقال ابن عبد البر (?): اختلف القائلون بالخط كيف يكون نصبه بين يدي المصلي؟