قال الحافظ في "الفتح" (?): ولفظ ترجمة الباب وردت في حديث مرفوع رواه الطبراني في "الأوسط" (?) من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعاً: "سترة الإمام سترة لمن خلفه" تفرّد به سويد عن عاصم، وسويد ضعيف.
قوله: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز" يمر.
"بين يديه" أي: بينه وبين سترته.
"فليدفعه" يرده، ولمسلم (?): "فليدفع [113 ب] في نحره" قال القرطبي (?): بالإشارة ولطيف المنع.
وقوله [480/ أ]: "فليقاتله" أي: يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول.
قال: وأجمعوا (?) على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح، لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها. انتهى.
وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله (?) حقيقة، فإن قتله فلا شيء عليه؛ لأن الشارع أذن له بمقاتلته, والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها.
ونقل عياض (?): أن عندهم خلافاً في وجوب الدية في هذه الحالة، وهل يجب الدفع أو لا؟