والذي بوّب البخاري (?): باب الإيماء على الدابة، وذكر حديث (?) ابن عمر: "أنه كان يومئ، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله".
قوله: "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" بوّب له البخاري (?): باب ينزل للمكتوبة.
قال ابن بطال (?): أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكره في صلاة شدة الخوف.
10 - زاد أبو داود (?) في أخرى: "كَانَ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ". [إسناده حسن]
"التَّسْبِيحُ": ها هنا صلاة النافلة.
قوله: "زاد أبو داود: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته وكبّر" ذهب أحمد (?) وأبو ثور (?) إلى أنه يستحب أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة مستدلين بهذا