قلت: إخراج العاصي بما ذكر ليس عليه دليل ناهض، بل الظاهر أنه لا فرق بينه وبين المطيع في ذلك.
ثم قال: ولا تجوز في البلد. وعن مالك (?): أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول غريب، ويحكى عن الشافعي (?).
وقال أبو سعيد الإصطخري (?) من أصحابنا: لا يجوز التنفل على الدابة في البلد. وهو يحكى عن أنس وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة (?).
وقوله: "على ظهر راحلته" بوّب (?) البخاري للحديث بقوله: باب صلاة التطوع على الدابة.
قال ابن رشيد (?): أورد فيه الصلاة على الراحلة، فيمكن أن يكون ترجم بأعم ليلحق الحكم بالقياس من ترجم (?) بعد ذلك: باب صلاة التطوع على الحمار، وساق فيه حديث أنس وأنه تطوع على الحمار.
قال الحافظ ابن حجر (?): [92 ب] أنه قد روى السراج من حديث أنس (?): "أنه رأى