قلت: إخراج العاصي بما ذكر ليس عليه دليل ناهض، بل الظاهر أنه لا فرق بينه وبين المطيع في ذلك.

ثم قال: ولا تجوز في البلد. وعن مالك (?): أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول غريب، ويحكى عن الشافعي (?).

وقال أبو سعيد الإصطخري (?) من أصحابنا: لا يجوز التنفل على الدابة في البلد. وهو يحكى عن أنس وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة (?).

وقوله: "على ظهر راحلته" بوّب (?) البخاري للحديث بقوله: باب صلاة التطوع على الدابة.

قال ابن رشيد (?): أورد فيه الصلاة على الراحلة، فيمكن أن يكون ترجم بأعم ليلحق الحكم بالقياس من ترجم (?) بعد ذلك: باب صلاة التطوع على الحمار، وساق فيه حديث أنس وأنه تطوع على الحمار.

قال الحافظ ابن حجر (?): [92 ب] أنه قد روى السراج من حديث أنس (?): "أنه رأى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015