قوله في حديث عائشة: "لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار".

المراد بالحائض: المكلفة، وإنما تكلفت بالاحتلام مثلاً، إنما عبر بالحيض نظراً إلى الأغلب. والخمار (?) بكسر الخاء المعجمة اَخره راء: هو هنا ما يغطى به الرأس والعنق.

قوله: "أخرجه أبو داود [84 ب] والترمذي".

قلت: قد ذكرنا في "سبل السلام" (?) أنه أعله الدارقطني (?)، وقال: إن وقفه أشبه. وأعله الحاكم (?) بالإرسال، والحديث دليل على وجوب ستر المرأة رأسها وعنقها ونحو ذلك مما يقع عليه الخمار.

12 - وعن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كَانَتْ مَيْمُونَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ الْوَاحِد وَالخِمَارِ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ. أخرجه مالك (?). [موقوف صحيح]

قوله في حديث عبيد الله الخولاني (?): "كانت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -" وهي بنت الحارث الهلالية.

"تصلي في الدرع الواحد" وهو القميص والخمار.

"ليس عليها إزار" دل على أنه لا يجب الإزار، بل يكفي القميص والخمار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015