[ولكان [79 ب] العاجز العريان] (?) كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود، وأجيب (?) عن الأول بالنقص بالإيمان؛ فإنه شرط للصلاة ولا يختص بها. [468/ أ].

وعن الثاني: باستقبال القبلة، فإنه لا يفتقر إلى النية مع كونه شرطاً.

وعن الثالث: بالعاجز عن القراءة وعن التسبيح، فإنه يصلي ساكتاً.

ووجه الاستدل لإيجاب سترة العورة بقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (?) نقل ابن حزم (?) الاتفاق على أن المراد ستر العورة، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يطوف بالبيت عريان" (?).

ووجه الاستدلال: أن الطواف إذا منع فيه التعري، فالصلاة أولى، إذ يشترط فيها ما يشترط في الطواف وزيادة.

1 - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! عَوْرَاتِنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: "احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! فَالرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: "إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ". قُلْتُ: الرَّجُلُ يَكُونُ خَالِياً؟ قَالَ: "فَالله أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015