أي: طهارة العبد من الحدث، وعليه دل حديث ابن عمر.
قوله: "لا يقبل الله [73 ب] صلاة بغير طهور" وما لا يقبله الله لا يخلص به ذمة من
أمره به, ولا سقط عنه ما وجب، ولذا قال تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (?) الآية.
وفي القبول أبحاث تضمنها "شرح العمدة" (?) لابن دقيق العيد، وزدناها تحقيقاً في حاشيتنا عليه المسمَّاة بالعدة (?).
وقوله: "ولا صدقة من غلول".
الغلول: الخيانة. وقيده المصنف بالغنيمة، وكأنه أصلها، وإلا فمن خان فيدخل على من غنيمة وغيرها، ولذا ورد في العامل على الزكاة كما سلف، وجمع بينها وبين الصلاة؛ لأن [منك] (?) الواجب البدني والأخرى الواجب المالي.
2 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ". أخرجه أبو داود (?) والترمذي (?). [صحيح]
3 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "لاَ صَلاَةَ لمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله علَيْهِ".