قوله: "السلام".
أي: للخروج من الصلاة. وبوب له البخاري في الصحيح (?): باب التسليم.
قال في "الفتح" (?): قيل: لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه، قال (?): ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب (?)، حيث قال: كان إذا سلم؛ لأنه يشعر بتحقق مواظبته في على ذلك، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (?)، وحديث: "تحليلها التسليم" (?) أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح.
وأما حديث: "إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته" (?) فقد ضعفه الحفاظ.
قوله: "عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عند الخروج من الصلاة عن يمينه وعن يساره".