11 - وللنسائي (?): إذا كَانَ في الرَّكْعَةِ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا [56 ب] الصَّلاَةُ أَخْرَجَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ. [صحيح]
وله (?) في أخرى: "رَافِعًا إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ أَحْنَاهَا شَيْئًا". [منكر]
12 - وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى وَتَثْنِي اليُسْرَى. فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلِيَّ لاَ تَحْمِلاَنِي. أخرجه البخاري (?) وهذا لفظه، ومالك (?) والنسائي (?). [صحيح]
13 - وفي رواية النسائي (?): "أَنْ تَنْصِبَ القَدَمَ اليُمْنَى وَاستِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا القِبْلَةَ, وَالجُلُوسُ عَلَى اليُسْرَى". [صحيح]
14 - وعن طاوس قال: قلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ [57 ب] فَقَالَ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم (?) وأبو داود (?) والترمذي (?)، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]