قوله: "إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد".
أقول: من أدلة القائلين أنها لا تجب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في التشهد، لكن قال ابن القيم في كتابه المذكور (?): أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ليست من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيّن ذلك الأئمة الحفاظ.
قال الدارقطني في كتاب "العلل" (?): رواه الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله ثم أبان أن قوله: "إذا قضيت هذا ... " إلى آخره من كلام ابن مسعود، وأبان الدليل على ذلك.
وقال المنذري في "مختصر السنن" (?): قال أبو بكر الخطيب (?): قائل: "فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك" وما بعده؛ ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو من قول ابن مسعود أدرج في الحديث. وقد بينه شَبَابةُ بن سوَّار في روايته عن زهير بن معاوية، وفصل كلام ابن مسعود عن كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحرِّ مفصلاً مبيناً.