الجواز، وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت" (?).

فدل على أنه كان يفعله لهذا السبب [فلا يسوغ] (?) إلا حق من اتفق له نحو ذلك. انتهي.

قلت: يتم هذا لو قام دليل على أن هذا القعود كان متأخراً في زمان بادنته - صلى الله عليه وسلم -، ولا دليل عليه. ثم قال: وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جداً، استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام. ومن حيث المعنى: أن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزاً لكل عضو وضع. فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز وضع ركبتيه، وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائماً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015