قال (?): وفي الباب عن أبي هريرة.
قال أبو عيسى (?): حديث سمرة حديث حسن. وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول (?) أحمد وإسحاق وأصحابنا. انتهى بلفظه.
1 - عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ أحَدِكُمْ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ". أخرجه أصحاب السنن (?). [صحيح]
قوله: "الاعتدال".
أقول: بوب (?) له الترمذي: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وبوب (?) له أبو داود: باب صلاة من لا يقيم صلبه. وفي هذا الباب (?) ذكر أبو داود صلاة المسيء في صلاته.
قوله في حديث أبي مسعود: "صلبه" في رواية لأبي داود (?): "ظهره".