قلت: [عيَّنها] (?) النسائي (?) في روايته فقال: في الركعة الأولى.

3 - وعن نافع: أن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ جَمِيعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ القُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ القُرآنِ، وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتينِ وَالثَّلاَثِ فِي الرَّكْعَةِ الوَاحِدَةِ مِنْ صَلاَةِ الفَرِيضَةِ (?). [موقوف صحيح]

قوله في حديث نافع: "إذا صلى وحده" [7 ب] يريد الفريضة، كما صرح به آخراً، وإنما قيده بوحده؛ لأنه إذا أمَّ خفف، فإن قراءة السورة في كل ركعة مع الفاتحة تطويل، كيف السورتين والثلاث!.

4 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "مَا مِنَ المُفَصَّلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلاَ كَبِيرَةٌ إِلاَّ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَؤُمُّ بِهَا النَّاسَ فِي الصَلاَةِ المَكْتُوبَةِ". أخرجهما مالك (?). [إسناده ضعيف]

قوله في حديث عمرو بن شعيب: "ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة" أي: في جهريات الصلوات. وفي هذا توسعة في مطلق الصلوات الجهريات أنه يقرأ بما شاء.

5 - وعن عائشة - رضي الله عنها -: أَنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "سَلُوهُ؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015