سكت، وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم، لئلا يوقعه في [ارتكاب] (?) النهي حيث لا ينصت إذ قرأ الإمام.

قلت: حديث: "إلا بفاتحة الكتاب" يخصص عموم فأنصتوا، فالقارئ بها غير داخل في النهي.

ثم قال ابن حجر (?): وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في "القراءة" (?)، والترمذي (?)، وابن حبان (?)، وغيرهم (?)، من رواية مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يغلب عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم"؟ قلنا نعم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"، وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود (?) والنسائي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015