أخرجه أبو داود (?)، واللفظ له، والنسائي (?). [صحيح]
قوله في حديث ابن عمر: "الصَّلب" (?) بالصاد المهملة، وسكون اللام، فموحدة قيل شبه الصلب؛ لأن المصلوب يمد باعه على الجذع، وهيئة المصلوب في الصلاة: أن يضع يده على خاصرته، ويجافي بين عضديه في القيام.
قلت: ترجم (?) له أبو داود. - باب [في] (?) التخصر والإقعاء - وساق هذا الحديث.
43 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أَنّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: خَالَفَ السُّنَّةَ لَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَفْضَلَ. أخرجه النسائي (?). [إسناده ضعيف]
قوله في حديث ابن مسعود: (لو راوح بينهما) أقول: في "النهاية" (?) وفيه أنه كان يراوح بين قدميه من طول القيام. أي: يعتمد على إحداهما مرة، وعلى الأخرى مرة ليوصل الراحة إلى كل منهما، ومن حديث ابن مسعود أنه أبصر رجلاً صافاً قدميه, فقال: لو راوح كان أفضل. انتهى.
44 - وعن أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، لمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلاَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ". أخرجه أبو داود (?). [صحيح]