قوله: "وعن أبي حازم" أقول: [445 ب] بالحاء المهملة وزاي اسمه: سلمة بن دينار الأعرج المديني، مولى الأسود بن سفيان المخزومي، من عباد أهل المدينة, وفقهائهم المشهورين، من تابعيهم. روى عن سهل بن سعد وغيره، وعنه جماعة (?).
قوله: "قال سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" أقول: ترجم ابن الأثير في "الجامع" (?): وضع اليدين والرجلين.
قوله: "لا ينمي" أي: سهل بن سعد وهو بفتح أوله، وسكون النون وكسر الميم، قال أهل اللغة (?): نميت الحديث إلى غيري رفقته وأسندته.
وفي اصطلاح أهل الحديث: إذا قال الراوي: ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما عرف في علوم الحديث (?).
فقوله: "يؤمرون" محمول على أن الآمر لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -. ويدل أن الأمر هو النبي - صلى الله عليه وسلم - ما في "سنن أبي داود" (?) والنسائي (?)، و"صحيح ابن السكن" (?).