أخرجه مسلم (?) و"الموطأ" (?) والترمذي (?).
قلت: وقال (?): صحيح. وأخرجه النسائي (?).
32 - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلىَ نِصْفُ الصَّلَاةِ"، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: "مَا لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو"؟ قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ الله! أنَّكَ قُلْتَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا. قَالَ: "أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ". أخرجه مسلم (?)، ومالك (?)، والترمذي (?)، والنسائي (?). [صحيح]
قوله في حديث ابن عمرو: "إن صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة" أقول: أي: الصلاة قائماً، لما في رواية: "الموطأ" (?) بلفظ: "صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم" ثم المراد نقصان أجرها. والظاهر أن هذا لغير المعذور، إلاّ أن في لفظ من روايات