ويقول: إنه ليس سنة إلا الإمام الهادي يحيى بن الحسين، وقد حققنا دليله والرد عليه في شرحنا "سبل السلام" (?).
قوله: "فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك" أقول: هذان المحلان اختلف في الرفع فيهما، فأفاد حديث ابن عمر (?) فعله - صلى الله عليه وسلم - فيهما. وبوب عليه البخاري (?): باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع. وصنف (?) في هذه المسألة جزءاً مفرداً، وحكى (?) فيه عن الحسن وحميد بن هلال: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك.
قال البخاري (?): ولم يستثن الحسن أحداً. وقال محمد بن نصر المروزي (?): أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك، إلا أهل الكوفة ورواية عن مالك (?). واستدلوا بما رواه مجاهد عن ابن عمر (?) أنه لم يره يفعل ذلك.
وأجيب بالطعن في إسناده؛ لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بآخره، وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك نافع وسالم عنه, والعدد الكثير أولى من واحد، لا سيما وهم مثبتون وهو نافٍ مع أن الجمع بين الروايتين ممكن، وهو أنه لم يكن يراه واجباً، ففعله تارةً وتركه