قوله: "يضرب المنكدر" بضم الميم بزنة اسم الفاعل، وهو اسم رجل. إلا أني لم أجده في الصحابة ولا في التابعين، إنما فيهم محمد بن المنكدر أثنى عليه ابن الأثير كثيراً (?). وهو دليل على أن عمر يرى الصلاة تلك الساعة محرمة فعاقب عليها؛ لأن النهي يقتضي التحريم.
13 - وعن أبي قَتادةَ - رضي الله عنه -: "أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَكْرَهُ الصّلاَةَ نِصْفِ النَّهَارِ إِلاَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ, وَقَالَ: إنّ جَهَنَّمْ تُسْجَرُ إِلاَّ يَوْمَ الجُمْعَةِ". أخرجه أبو داود (?). [ضعيف]
قوله في حديث أبي قتادة: "إلا يوم الجمعة قال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة" أقول: على هذا بنى الشافعية (?) فقالوا: لا تكره الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. قال ابن عبد البر (?): هي رواية عن الأوزاعي وأهل الشام، واستدلوا بهذا [391 ب] الحديث، إلا أنه قال أبو داود (?): إنه مرسل؛ لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة.
قال البيهقي (?): وله شواهد وإن كانت أسانيدها ضعيفة, وتمسكوا أيضاً بأنه - صلى الله عليه وسلم - ندب الناس إلى التبكير إلى الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء.