1 - عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: "ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَميِلَ الشَّمْسُ، وَحِيِنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ". أخرجه الخمسة (?) إلا البخاري. [صحيح]
"تَضَيَّفُ" بضاد معجمة, وبعدها مثناة من تحت مشددة، أي: تميل.
(أوقات الكراهة)
أي: الأوقات التي تكره فيها الصلاة وقبر الأموات.
قوله: [382 ب] "عن عقبة بن عامر" تقدم ذكر ترجمته قريباً.
قوله: "ثلاث ساعات" أقول: مفهوم العدد غير مراد لما يأتي من ثلاثة أوقات غيرها للكراهة.
قوله: "فيها" فالأصل في النهي التحريم. واختلف كلام النووي فصح في كتابه "الروضة" (?) أنه للتحريم. وقال في "التحقيق": إنها للتنزيه، وصرح بأنها لا تنعقد الصلاة فيها، بل هي باطلة، وهذا لا يتم إلا على أنه للتحريم (?).
قوله: "أن نصلي فيهن" إطلاق الصلاة مقيد بما يأتي من صلاة النائم والناسي.